محمود رخا ــ المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صيغة اخري لدعوي رصيد الاجازات

اذهب الى الأسفل

صيغة اخري لدعوي رصيد الاجازات Empty صيغة اخري لدعوي رصيد الاجازات

مُساهمة  Admin الخميس فبراير 11, 2010 1:42 am

السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري .
تحية طيبة وبعد ,,,
مقدمة لسيادتكم / محمد سعيد سيد والمقيم مدينة
ضــد
أولاً : السيد / وزير الثقافة (بصفته)
ثانياً : السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة ( بصفته)
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة.
الموضوع
• الطالب من العاملين السابقين بالهيئة العامة لقصور الثقافة وقد تم احالته للمعاش لبلوغه السن القانوني بتاريخ 7/11/2004 علي درجة كبير اخصائيين . وفي تاريخ احالته للمعاش كان له رصيد اجازات , ولما توجه الطالب الي الجهة الادارية لطلب بيان رصيد اجازاته رفضت الهيئة اعطائه أي بيان دون مسوغ قانوني لذلك . كما امتنعت ايضا عن صرف المقابل المادي لرصيد اجازاته رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة رقم 69من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
• وقد تقدم الطالب إلى لجنة التوفيق في المنازعات المشكلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 والخاصة بوزارة الثقافة بالطلب رقم 641 لسنة 2009 وقد اصدرت اللجنة قرارها باحقية الطالب في صرف المقابل المادي لرصيد اجازاته .
• ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 2 لسنه 21 قضائية دستورية بجلسة 6 من مايو سنه 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ ـ كأصل عام ـ أن يطالبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وآلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازات مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك , فلما كان الحق في التموين لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلهما المادتين 32 , 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتبع للأموال بوجه عام فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة ...
• ومن وإن كان عبء الإثبات على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية أمر لا يستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظراً لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم النزاع وعليها من ثم تقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والتي من شأنها إنزال حكم القانون على المنازعة فإذا ما تقاعسة عن ذلك فإن هذا التقاعس يقيم قرينة قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التي أوردتها بعريضة طعنه .
بناء عليه
يلتمس المدعي وطبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لمتجمد رصيد الأجازات السنوية الذي لم يحصل عليه خلال مدة خدمته وتحميل الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .

وكـيل الطــالب

المحــامي
وده الاعلان
أنه في يوم / الموافق / / 2010 .
وبناء على طلب السيد / محمد سعيد سيد المقيم / ............................. مدينة
ومحلة المختار مكتب الاستاذين / شريف مجدي ومحمود محمد محمود
أنا / محضر مجلس الدولة انتقلت واعلنت كل من :ـ
أولاً : السيد / وزير الثقافة (بصفته)
ثانياً : السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة ( بصفته)
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة.
وأعلنهما بالأتي

وأعلنتهما بصورة من الدعوى رقم / ................ لسنة / .............. ق
المسطر باطنه
ولأجل العلم ..............

Admin
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 21/03/2008

https://lawer.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى