محمود رخا ــ المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكره فى دعوى اخلاء لبناء المستأجر عقار مملوكا له مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنيه

اذهب الى الأسفل

مذكره فى دعوى اخلاء لبناء المستأجر عقار مملوكا له مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنيه Empty مذكره فى دعوى اخلاء لبناء المستأجر عقار مملوكا له مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنيه

مُساهمة  Admin الأربعاء مايو 20, 2009 11:38 am

بسم الله الرحمن الرحيم





* ( مذكرة ) *
بدفاع السيد / صبحي كمال موسى صفته (( مستأنف ضده ))
ضـــــد
السيدة / رسمية راشد عبد الله صفتها (( مسـتأنفــــــة ))
في الاستئناف رقم / لسنه 2008 استئناف عالي أمام الدائرة 51 والمحدد لنظرها جلسة 26/3/2009
الواقعــــات
تتلخص واقعات الاستئناف في أن المدعية أقامت ابتداء الدعوى رقم / 2377 لسنة 2006 إيجارات الجيزة والتي حكمت المحكمة برفضها الأمر الذي تأبته المستأنفة ونعت عليه نعيين الأول الخطأ في تطبيق القانون والثاني الفساد في الاستدلال .
الدفـــــاع
يلتمس الدفاع عن المستأنف ضده رفض الاستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي تأسيساً على ما يلي : ـ
تفيد مناعي المستأنفة على الحكم الطعين : -
أولاً : ـ الرد على الدفع بالخطأ في تطبيق القانون : ـ
ــ سعت المستأنفة بصحيفة استئنافها الماثلة وبمذكرة الدفاع المقدمة بأول درجة لو أد حجية تقرير الخبير المودع ملف الدعوى فوجهت إليه سهام التقد والتجريح للانتقاص منه وإجتثاث أصوله الثابتة بالأوراق ، فنعت على ذلك التقدير أربعة مناعي سطرتها بصحيفة استئنافها الماثلة ومردود تلك المناعي يخلص في الأتي : -
1. أما بالنسبة للنعي الأول والذي نعت فيه المدعية على تقرير الخبير : - ومفاده أن الخبير أثبت بمعاينته بتاريخ 8 / 8 / 2007 م أن الدور الأول فوق الأرضي عبارة عن شقه ثلاث حجرات وصاله والمنافع حال أن تلك الشقة كانت مغلقه , إلا أن هذا النعي مردود عليه بان المستأنفة والمستأنف ضده كلاهما لا ينكر أو يجحد أن الدور الأول فوق الارضى من العقار محل التداعي عبارة عن شقة سكنية واحده مثبت بواجهاتها لوحة كهرباء واحده رقم 886757 , كما يتضح من المعاينة على الطبيعة . فضلا عن أن ترخيص المباني رقم 212 لسنه 1995 والصادر من حي شمال الجيزة وكذا الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية يفيد كلاهما أن الدور الأول فوق الأرضي عبارة عن شقة واحدة , لاسيما وأن المدعية والمدعى عليه كانا حاضرين بوكيل عن كل منهما المعاينة الحاصلة يوم 8 / 8 / 2007 م وكلاهما قرر أن الحائز للشقة الواقعة بالدور الأول فوق الأرضي هو السيد / محمد محمد حافظ ووقعوا على ذلك ( ص 6 من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ) ومن ثم فيضحى هذا النعي حابط الأثر لا يستحق رداً أكثر مما تضمنه تقرير الخبير المنتدب والمودع ملف الدعوى .
2. أما بالنسبة للنعي الثاني من مناعي المدعية على تقرير الخبير مفاده أن الخبير لم يثبت عما إذا كان الطابق الأرضي بالعقار محل التداعي محلاً أم شقة ؟ ! ..... وهذا النعي أيضاً مردود بأن الخبير المنتدب انتهى إلى نتيجة لا ريب فيها ولا إبهام مفادها أن الدور الأرضي عبارة عن صالة ألعاب رياضية وشيد الخبير تلك النتيجة الواضحة البينة على أصول ثابتة بالأوراق ألا وهي ( ترخيص المباني رقم 212 لسنة 1995 ) والصادر من حي شمال الجيزة . وكذا الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية . وكذا المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب على الطبيعة . تلك الأصول التي شهدت جميعها واستبان منها بأن الدور الأرضي صالة رياضية ولا يقدح من ذلك كون تلك الصالة بها حمام – كما زعمت المدعية – لأن ذلك لا ينال من كون ذلك الطابق عبارة عن صالة ألعاب رياضية أي ليست معدة للسكنى . وغير صالحة للإقامة فيها كسكن خاص .
3. أما بالنسبة للنعي الثالث من مناعي المدعية على تقرير الخبير : - ومفاده بأن الكشف الرسمي ثابت به أن العقار محل التداعي مكون من أربعة طوابق . وكذا ما أثبته الخبير بمعاينته المؤرخة 8 / 8 / 2007 م من أن العقار محل التداعي مكون من أربعة طوابق ، وهذا النعي مردود كرفيقيه السابقين بالأتي : -
أن المدعية بنعيها هذا أنما أرادت أن تجتزئ أدلة الخبير التي لها أصلاً ثابتاً بالأوراق للانتقاص منها بغير مقتدى ، فإذا كان الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية قد أثبت به أن العقار محل التداعي عبارة عن أربعة طوابق إلا أن ذات الكشف أثبت أن مفردات تلك الطوابق الأربعة عبارة عن طابق أرضي يستغل كصالة ألعاب رياضية والطابقين الأول والثاني فوق الأرضي عبارة عن شقة سكنية بكل منهما . أما الطابق الرابع فهو ما زال تحت الإتمام ، وجاءت معاينة الخبير المنتدب للعقار محل التداعي لتأييد ذلك وتوضيح أن الطابق الثالث فوق الأرضي عبارة عن جدران بالطوب الأحمر غير مسقوفة وليست به ثمة مرافق على النحو السالف بمعاينة الخبير بتاريخ 8 / 8 / 2007 م . كما أثبت الخبير بأن الطابق الأرضي عبارة عن صالة رياضية ومن ثم يضحى نعي المدعية في هذا الشأن مسخاً للحقائق وانحرافا بتقرير الخبير عن غايته ومرامية .
4. أما بشأن النعي الرابع من مناعي المدعية على تقرير الخبير : - ومفاده أنه إذا كان الطابق الثالث فوق الأرضي على الطوب الأحمر إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون قابلاً للسكن ومردود ذلك أن هذا النعي نعياً تحكمياً يفتقر إلى الضوابط المنطقية التي يحاط اقتضاء الحق بها . فإذا كان الثابت من معاينة الخبير المنتدب المؤرخة 8 / 8 / 2007 م بأن الطابق الثالث فوق الأرضي عبارة عن جدران بالطوب الأحمر غير مسقوفة وليست به ثمة مرافق فكيف يتأتى لشخص ما أن يتخذ تلك الجدران مسكناً له دون سقفاً يستظل به من حر الصيف وبرد الشتاء ودون ثمة مرافق . ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله .
• مما سبق : - يتضح أن مناعي المدعية على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لا تقدح من حجيته لسلامة النتيجة التي انتهى إليها لاسيما وأن تلك النتيجة لها أصل ثابت بالأوراق .
ثانياً : الرد على الدفع بالفساد في الاستدلال : - لاعتماده على تقرير الخبير وعدم أعمال نص المادة ( 22 / 2 ) من القانون رقم ( 136 لسنة 1981 ) .
وهذا مردود عليه الأتي : -
الدفع بانتفاء مناط أعمال حكم المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 : -
 لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن أعمال حكم المادة 22 / 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . مناطه إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها معدة للإقامة فيها بالفعل ( طعن رقم 1727 لسنة 70 ق جلسة 14 / 5 / 201 )
 كما تنص أيضاً على أن أعمال حكم المادة 22 / 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981ذ . مناطه أن تكون الوحدات السكنية التي أقام فيها تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذه . لا عبرة بتاريخ الترخيص بإنشاء المبنى ( طعن رقم / 1455 لسنة 65 جلسة 13 / 6 / 201 )
 ولما كان من المستقر عليه أيضاً في قضاء النقض أن محكمة الموضوع سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . شرطه . أن تكون أدلة الخبير في تقريره لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما رتبه عليها . أخذها بالتقرير محمولاً على أسباب . مؤداه . أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ( طعن رقم 62 لسنة 69 ق 17 / 1 / 2000 )
 لما كان ما تقدم وهدياً به وبإنزاله على واقعات الدعوى والماثلة ، ولما كانت المدعية قد اختلفت دعواها الماثلة إبتداءاً بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة جنوب الجيزة الابتدائية واختتمتها بطلب إخلاء المدعي عليه من العين استئجاره بقالة أن المدعي عليه قد أقام مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية معدة للسكنى معتصمة في ذلك بنص المادة 22 / 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وسعياً من المحكمة الموقرة لبث الطمأنينة في النفوس واستظهارا لوجه الحق في الدعوى بما يتسق وضوابط المشرع التي أحاط بها تطبيق نص المادة 22 / 2 من القانون 136 لسنة 1981 فقد قضت المحكمة الموقرة بندب خبير في الدعوى تكون مهمته الانتقال للعقار محل التداعي لمعاينته على الطبيعة لبيان حدوده ومعالمه وعدد وحداته ............ الخ .
 وإذ باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكولة إليه وانتهى إلى نتيجة مفادها أن العقار محل التداعي عبارة عن صالة ألعاب رياضية بالطابق الأرضي + شقتين صالحتين للاستخدام بالطابقين الأول والثاني علوي أما الطابق الثالث علوي فهو غير مسقوف وغير صالح للاستخدام . وقد شيد الخبير تلك النتيجة التي اجتثت مزاعم المدعية فما من قرار – على أصول ثابتة وراسخة بالأوراق وتؤدي إلى ما رتبه عليها ، وتتجلى تلك الأصول الثابتة فيما يلي : -
1. معاينة الخبير المنتدب : - والتي أجراها على العقار محل التداعي 8 / 8 / 2007 في حضرة المدعية والمدعي عليه والتي أسفرت عن أن وصف العقار محل التداعي عبارة عن : -
o الطابق الأرضي عبارة عن دكان يستخدم كصالة ألعاب بلوحة كهرباء رقم 886756 .
o الطابق الأول فوق الأرضي عبارة عن شقة سكنية تستخدم كسكن بلوحة كهرباء رقم 886757 .
o الطابق الثاني فوق الأرضي عبارة عن شقة سكنية تستخدم كسكن بلوحة كهرباء رقم 886758 .
o الطابق الثاني فوق الأرضي عبارة عن جدران بالطوب الأحمر غير مسقوفة وليس به مرافق .
2. كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية : - عن ذات العقار محل التداعي والذي أيد معاينة الخبير التي أجراها على الطبيعة حيث ثبت به أن الطابق الأرضي صالة ألعاب رياضية والطابق الأول فوق الأرضي شقة سكنية . وكذا الطابق الثاني فوق الأرضي أما الطابق الثالث فوق الأرضي فما زال تحت الإتمام .
3. ترخيص المباني رقم 212 لسنة 1995 والصادر من حي شمال الجيزة : - والثابت به أن مباني العقار محل التداعي عبارة عن أرضي كتجاري ودورين متكررين .
o ومن ثم يتضح أن العقار محل التداعي لا يوجد به ثلاث وحدات سكنية بل عبارة عن أرضي يستعمل كصالة ألعاب رياضية ودورين أول وثاني بكل دور منهما شقة واحدة والدور الثالث ما زال تحت الإتمام فهو جدران بالطوب الأحمر وغير مسقوفة ، وبالتالي فأن العقار محل التداعي لا يتكون من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها أو معدة للإقامة فيها ومن ثم ينتفي مناط أعمال نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . والذي اشترط المشرع لأعمال حكمها إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل ، وهو ما افتقرت إليه الدعوى الماثلة وهو ما أبانه الخبير المنتدب واستظهره ، ومن ثم فقد بات الاستئناف الماثل انحرافا عن غاية المشرع وصحيح الواقع والقانون خليق بالرفض .
بناءً عليه
يلتمس الدفاع عن المستأنف ضده رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وكيل المستأنف ضده

المحـامي

Admin
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 21/03/2008

https://lawer.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى